للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ضامن، قال: ما أرى عليه ضمانا.

وفيه قول رابع: وهو أن المعير إن شرط الضمان في العارية فهي مضمونة، وإن لم يشترط فليس بشيء. هذا قول قتادة (١).

وحكي عن عبيد الله بن الحسن أنه قال: إذا اشترط في العارية الضمان فهو ضامن.

وقال أبو الزناد: عليه ضمان كل شيء استعاره من حيوان أو غيره حتى يؤدي إلا موت أو مرض يقع من السماء لم يكن هو سببا لشيء منه، يونس عنه، قال يونس: وسألت ربيعة عن العارية. فقال: هي مضمونة إلا من موت لا يملك، وقد حكي عن عثمان (البتي) (٢) أنه قال في العارية: هو ضامن [لكل] (٣) شيء استعاره إلا الحيوان [فإن] (٤) اشترط في الحيوان ضمان فهو ضامن (٥).

قال أبو بكر: أما حجة الشافعي وأحمد في تضمينهما العارية فحديث صفوان.

٨٦٢٨ - حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ، قال: حدثنا يحيى الحماني، حدثنا شريك، عن عبد العزيز بن رفيع، عن أمية بن صفوان بن أمية، عن أبيه، أن رسول الله استعار منه ثلاثين درعا. فقال: يا محمد أمضمونة؟ قال: "مضمونة". فضاع منها درع. فقال له


(١) انظر: "مصنف عبد الرزاق" (١٤٧٩٠).
(٢) في "م": الليثي.
(٣) في "الأصل": بكل.
(٤) في "الأصل": قال. والمثبت من "م".
(٥) انظر: "المحلى" (٩/ ١٦٩ - ١٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>