للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٨٦٢٤ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا عاصم بن علي قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر، قال: أخبرني أبو سهيل نافع بن مالك، عن أبيه، عن طلحة بن عبيد الله: أن أعرابيا جاء إلى النبي ثائر الرأس.

فقال: يا رسول الله، أخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاة؟ قال: "الصلوات الخمس إلا أن تطوع شيئا". قال: أخبرني (ماذا) (١) فرض الله علي من الصيام؟ قال: "صيام رمضان إلا أن تطوع شيئا". قال: أخبرني (ما) (٢) فرض الله علي من الزكاة؟ فأخبره رسول الله بشرائع الإسلام. قال: والذي أكرمك بالحق لا أتطوع شيئا ولا أنقص مما فرض الله علي شيئا. فقال رسول الله : "أفلح وأبيه إن صدق - أو دخل الجنة وأبيه إن صدق" (٣).

قال أبو بكر: وقد أجمع أهل العلم على وجوب الزكاة في مال المسلم (٤).

واختلفوا في العواري. فالذي دل عليه الكتاب والسنة والإجماع من وجوب الزكاة يجب، وما اختلفوا فيه من العواري غير جائز إيجابه بتأويل مختلف فيه.

٨٦٢٥ - حدثنا يوسف بن موسى، قال: حدثنا عمر بن حفص الشيباني، قال: حدثنا عبد الله بن وهب، قال أخبرني عمرو بن


(١) في "م": ما.
(٢) في "م": بما.
(٣) أخرجه البخاري (١٨٩١)، (٢٦٧٨)، ومسلم (١١/ ٨، ٩) من طريق إسماعيل بن أبي خالد ومالك بن أنس كلاهما عن أبي سهيل به نحوه. ولم يذكر البخاري لفظة: أبيه.
(٤) "الإقناع في مسائل الإجماع" (١/ ١٩٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>