للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وعطية. قال الأعشى:

بأجود منهم بماعونه ..... إذا ما سماؤهم لم تعم (١)

والماعون في الإسلام: الطاعة والزكاة. قال الراعي:

قوم على الإسلام لما يمنعوا ..... ما عونهم ويضيعوا التهليلا (٢)

وقد روينا عن ابن عمر أنه قال: الماعون: هو الرجل يمنع حق ماله.

٨٦٢٣ - حدثنا محمد بن عبد الوهاب، قال: حدثنا يعلى، قال: حدثنا إسماعيل، عن سلمة بن كهيل، قال: سأل رجل ابن عمر عن الماعون، فقال: هو الرجل يمنع حق ماله أو يسأل حق ماله فيمنعه (٣).

وروينا عن عكرمة أنه قال: الماعون الزكاة وما يتعاطاه الناس بينهم من العارية (٤).

قال أبو بكر: فاحتمل أن يكون أريد بقوله: الماعون: العارية واحتمل أن يكون أريد بذلك الزكاة، فدلت الأخبار أن الفرض في مال المسلم الزكاة.


(١) البيت لأعشى قيس من قصيدة يمدح بها قيس بن معدي كرب.
(٢) البيت لعبيد الراعي.
(٣) أخرجه الطبري في "تفسيره" (٣٠/ ٣١٥) من طريقين عن إسماعيل بن أبي خالد عن سلمة بن كهيل بنحوه.
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٩٤ - باب قوله تعالى ﴿وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ (٧)﴾ بلفظ: الفأس والقدر والدلو، وقد أخرجه البخاري معلقا (٨/ ٦٠٢) بلفظ: أعلاها الزكاة المفروضة وأدناها عارية المتاع.

<<  <  ج: ص:  >  >>