للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يكن فيما يشهد به شيئا يقبضه هو، مما يتولاه لمن استأجره، لأنه حينئذ مدع، فإما أن يشهد لمن استأجره فيما لا يتولاه الأجير فهو جائز، ولعل الذي روي عن شريح إنما معناه على ما قلناه، ولو كان معناه على غير ما قلناه. لم يكن مع من منع من قبول شهادته فيما لا يتولاه حجة، وهذا على مذهب الشافعي (١) وأبي ثور، وبه نقول.

قال أبو بكر: وشهادة الوكيل للذي وكله بمنزلة شهادة الأجير، فأما شهادة الصديق لصديقه فذلك جائز في قول الشافعي (٢) وأبي ثور، وبه نقول. وقال مالك (٣) في شهادة [الرجل ذا] (٤) الود للرجل (المصاحب) (٥) له يصله ويعطف عليه: لا أرى شهادته له جائزة، وإذا كان لا يناله معروفه ولا صلته فأرى شهادته جائزة له.

قال أبو بكر: إذا كان الرجل مهاجرا للرجل لغير معنى يجب أن يهجره لذلك المعنى، فشهد عليه بشهادة فذلك غير مقبول، لأنه عاص للثابت عن رسول الله أنه قال: "لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام " (٦).

وقال مالك: إذا كانت هجرته معروفة فلا شهادة له.


(١) "إعانة الطالبين" (٤/ ٢٨٨ - قول: من الزوجين).
(٢) "الإقناع" للشربيني (٢/ ٦٢٢ باب الأقضية والشهادات).
(٣) "المدونة الكبرى" (٤/ ٢١ - باب شهادة الصديق والأخ والشريك).
(٤) ليست في "الأصل"، وأثبتها من "المدونة" تتميمًا للمعنى.
(٥) كذا "بالأصل"، وفي المدونة": المصافي.
(٦) رواه البخاري (٦٠٧٧، ٦٢٣٧)، ومسلم (٢٥٦٠) من حديث أبي أيوب الأنصاري، ورواه مسلم وحده (٢٥٦١) من حديث عبد الله بن عمر.

<<  <  ج: ص:  >  >>