للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

جبير في هذه الآية: هي الفرائض (١).

قال أبو عبيد: فالأمانة على هذا التأويل ينبغي أن تكون جميع ما افترض الله على العباد القيام به، وجميع ما افترض [عليهم] (٢) اجتنابه من صغير ذلك وكبيره فمن ضيع شيئا مما أمر الله به، أو ركب شيئا مما نهاه الله عنه، فليس ينبغي أن يكون عدلا على تأويل الخائن والخائنة، لأنه قد لزمه اسم الخيانة.

قال أبو عبيد: وقوله القانع عندنا السائل، والمستطعم كذلك يروى في تفسيره في قوله: ﴿فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر﴾ (٣) فيرون أن القانع: السائل، والمعتر: الذي يتعرض ولا يسأل، وقد حكي حديث فيه تصديق هذا.

٦٧١٢ - حدثنا علي، عن أبي عبيد، قال: حدثني نعيم، عن بقية، عن محمد بن راشد، عن سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده رفعه قال: "لا شهادة للمسكين السائل " (٤).

قال أبو عبيد: وقد يقال في القانع: أنه المنقطع إلى القوم يخدمهم،


(١) رواه ابن جرير بسنده عنه في "تفسيره" (٢٢/ ٥٣ - ٥٤).
(٢) في الأصل عليه وهو تحريف والسياق به غير لائق.
(٣) الحج: ٣٦.
(٤) أخرجه أبو داود (٣٥٩٥)، وأحمد (٢/ ٢٠٤)، وعبد الرزاق (١٥٣٦٤)، والدارقطني (٤/ ٢٤٣) كلهم عن محمد بن راشد به، ولكن بلفظ: " … ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت وتجوز شهادته لغيرهم … ". والقانع: الذي ينفق عليه أهل البيت.
والحديث يروى من عدة طرق عن عمرو بن شعيب ذكرها جميعا ابن الملقن في "البدر المنير" (٩/ ٦٢٤ - ٦٣٠) وخرجت طرقه هناك.

<<  <  ج: ص:  >  >>