للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال مالك في الموسر (١): يحبسه الإمام حتى يقضي دينه، ولا أرى حبس المعسر.

وقد روينا عن شريح أنه كان إذا قضى على رجل بحق قال: اربطوه، وربطه أن يحبس حتى يقوم، فإن أدى وإلا أمر به إلى السجن (٢).

وروينا عن الشعبي أنه قال: أنا إذا لم أحبس في الدين فأنا [أتويت] (٣) ماله (٤).

٨٤٠٢ - حدثنا علي بن عبد العزيز، عن أبي عبيد قال: حدثنا ابن أبي زائدة، عن إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر، عن عبد الملك بن عمير قال: كان علي بن أبي طالب إذا أتاه رجل برجل له عليه دين فقال: احبسه، قال: أله مال؟ فإن قال: نعم قد لجأه (٥). قال: أقم البينة أنه لجأه وإلا أحلفناه بالله ما لجأه (٦).

٨٤٠٣ - وحدثنا علي، عن أبي عبيد قال: حدثنا أحمد بن عثمان، عن ابن المبارك، عن محمد بن سليم، عن غالب القطان، عن أبي المهزم، عن أبي هريرة، أن رجلا أتاه تاجر فقال: إن لي على هذا دينا. فقال للأخر: ما تقول؟ قال: صدق. قال: فاقضه. قال: إني معسر. فقال


(١) "المدونة الكبرى" (٤/ ٥٩ - باب في حبس المديان).
(٢) أخرجه عبد الرزاق (١٥٣١٠) بنحوه.
(٣) في "الأصل": توت. وهو تصحيف والمثبت من المصنف، والتوى: الهلاك، والمعنى: أذهبت ماله.
(٤) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (٨/ ٣٠٦) ولكن بلفظ "فأنا أتويت حقه".
(٥) لجأه: أخفاه وغيبه وألجأه، عصمه والتلجئة أن يجعل ماله لبعض ورثته دون بعض كأنه يتصدق به عليه وهو وارثه بتصرف من اللسان (مادة لجأ).
(٦) ذكره ابن حزم في "المحلى" (٨/ ١٧١) من طريق أبي عبيد به.

<<  <  ج: ص:  >  >>