للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٠٧١ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: نا حجاج، قال: حدثني حماد، عن علي بن زيد، عن عبد الله بن الحارث أن المؤذن أقام بليل فرأى ابن عباس عليه ليلًا فاستفتح بسورة البقرة، فركع بعد ما طلع الفجر، ثم قام فقرأ بسورة الكهف، فلما أتى على هذِه الآية: (فقرأ) (١): ﴿وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا﴾.

١٠٧٢ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، [عن] (٢) ابن جريج، عن عطاء قال: رأيتُ معاوية يصلي المغرب ثم ما أطوف إلا سبعًا - أو سَبْعَيْن - حتى يخرج فيصلي العشاء لو لم يغب الشفق. قال: وكان عطاء يقول: صلِّ العشاء إن شئت قبل أن يغيب الشفق. قال عطاء: إني لأطوف أحيانًا سبعًا بعد المغرب، ثم أصلي العشاء (٣).

وروينا عن الحسن أنه قال: مضَت صلاته. وعن الشعبي أنه قال: إذا صلى الرجل لغير الوقت وهو يرى أنه الوقت أجزأ عنه. وحكى ابن وهب عن مالك أنه سئل عمن صلى العشاء في السفر قبل (غيبوبة) (٤) الشفق جاهلًا أو ساهيًا؟ قال: يعيد ما كان في وقت، فإذا ذهب الوقت قبل أن يعلم [أو] (٥) يذكر، فلا إعادة عليه.

فمن حجة بعض من رأى أن [لا إعادة] (٦) عليه: أن المصلي قبل


(١) زيادة يقتضيها السياق وأصل قراءة ابن عباس ثابت في البخاري (٤٧٢٧) ومسلم (٢٣٨٥) بلفظ: "وكان (أمامهم) ملك يأخذ كلا سفينة (صالحة) غصبًا".
(٢) من "د" و"المصنف".
(٣) أخرجه عبد الرزاق (٢١٢٦).
(٤) في "د": غيوب.
(٥) في "الأصل": أن. والمثبت من "د".
(٦) في "الأصل": الإعادة. ولا يستقيم. والمثبت من "د".

<<  <  ج: ص:  >  >>