للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثلاث مرار (١).

١٠٦٩ - وحدثونا عن أبي الوليد، قال: نا الوليد بن مسلم، قال: قال سعيد، وأخبرني قتادة، عن الحارث بن أبي ربيعة، أن عمر بن الخطاب صلى الفجر بليل فأعاد الصلاة.

وبه قال الزهري، ومالك (٢)، والأوزاعي، والشافعي (٣)، وأحمد (٤)، وأصحاب الرأي (٥).

[وقد روينا عن ابن عباس أنه قال في رجل صلى الظهر في السفر قبل أن تزول الشمس قال: تجزئه، أرأيت إن كان على أحدكم دين إلى أجل فقضاه قبل محله أليس قد كان قضاه؟] (٦).

١٠٧٠ - حدثنا موسى بن هارون، قال: نا يحيى، قال: نا شريك، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس، سئل عن رجل صلى الظهر في السفر قبل أن تزول الشمس، قال تجزئه، ثم قال: أرأيت إن كان على أحدكم دين إلى أجل فقضاه قبل محله، أليس ذلك قد قضيناه؟ (٧)


(١) أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٢٣٢ - في الرجل يصلي الصبح ثم يستبين له أنه صلى بليل) عن إسماعيل بن علية عن أيوب عن ابن سيرين أن أبا موسى أعاد صلاة الصبح في يوم ثلاث مرات، وذكرها.
(٢) "المدونة الكبرى" (١/ ١٩٣ - فيمن صلى الظهر وظن أنه العصر).
(٣) "الأم" (١/ ١٥٠ - ١٥١ - جماع المواقيت).
(٤) "مسائل أحمد برواية ابن هانئ" (١٨٦).
(٥) "المبسوط" (١/ ٣٠٠ - باب مواقيت الصلاة).
(٦) سقط من "الأصل"، والمثبت من "د".
(٧) نقله ابن حزم في "المحلى" (٢/ ٢٣٦ - مسألة وأما من سكر حتى خرج وقت الصلاة أو نام عنها … ) عن ابن عباس وعزاه للحسن البصري أيضًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>