للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وبه قال مالك بن أنس (١) فيمن قال بقوله من أهل المدينة، وهو قول سفيان الثوري، وأهل العراق (٢)، وكذلك قال الشافعي (٣)، وأصحابه (٤)، وبه قال أحمد بن حنبل (٥)، وإسحاق، ونعيم بن حماد، وأبو ثور، وكل من نحفظ عنه من أهل العلم غير ابن عباس، وبما روي عن عمر وعلي نقول.

وكان ابن عباس يقول: أول من أعال الفرائض عمر بن الخطاب وأيم الله لو قدم من قدم الله، وأخر من أخر ما عالت فريضة، فقيل له: وأيها يا أبا عباس (٦) قدم الله وأيها أخر؟ فقال: كل فريضة لم يهبطها الله عن فريضة إلا إلى فريضة، فهذا ما قدم، وأما ما أخر فكل فريضة إذا زالت عن فرضها لم يكن لها إلا ما بقي، فتلك التي أخر، فأما الذي قدم فالزوج له النصف إذا دخل عليه ما يزيله عنه رجع إلى الربع، لا يزيله عنه شيء، والزوجة لها الربع، فإذا زالت عنه صارت إلى الثمن، لا يزيلها عنه شيء، والأم لها الثلث، فإن زالت عنه بشيء من الفرائض دخل عليها صارت إلى السدس لا يزيلها عنه شيء، فهذه الفرائض التي قدم الله، والتي أخر فريضة الأخوات والبنات [لهن] (٧)


(١) "الموطأ" (٢/ ٤٠٦ - باب ميراث الجد)، و"القوانين الفقهية" (١/ ٢٥٧ - باب في بسط الفرائض).
(٢) "المبسوط" للسرخسي - (٢٩/ ٢١٣ باب فرائض الجد).
(٣) "الأم" (٧/ ٢٨٤ - باب اختلاف علي وعبد الله بن مسعود).
(٤) "مختصر المزني" (ص ١٥٢ باب ميراث الجد).
(٥) "المغني" (٩/ ٧٥ - ٧٦ - مسألة الأكدرية).
(٦) هي كنية عبد الله بن عباس.
(٧) في الأصل لها. والمثبت من "المحلى" (٩/ ٢٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>