للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله قال: التقيت أنا وزفر بن أوس النصري في المسجد فقال: هل لك في عبد الله بن عباس نتحدث عنده الغداة. قلت: نعم إن شئت، فخرجنا حتى جئناه، فقال له زفر: يا ابن عباس، من أول من أعال الفريضة؟ قال: عمر بن الخطاب، لما التقت عنده الفرائض ودافع بعضها بعضا، وكان امرءا ورعا قال: والله ما أدري أيكم قدم الله ولا أيكم أخر، فما أجد شيئا أوسع من أن أقسم عليكم هذا المال بالحصص، وأدخل على كل ذي حق ما دخل عليه، من عول الفريضة (١).

٦٨١٤ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (٢)، عن الثوري، عن الأعمش، عن إبراهيم أن عبد الله قال في أم، وأخت، وزوج، وجد: هي من ثمانية للأخت النصف ثلاثة، وللزوج النصف ثلاثة، وللأم سهم، وللجد سهم، وقال علي: هي من تسعة، للزوج ثلاثة، وللأخت ثلاثة، وللأم سهمان، وللجد سهم. وقال زيد: هي من سبعة وعشرين، وهي الأكدرية - يعني أم الفروج - جعلها من تسعة أسهم، ثم ضربها في ثلاثة، فصارت سبعة وعشرين، للزوج تسعة، وللأم ستة، وللجد ثمانية وللأخت أربعة (٣).


= صاحب المغازي، وسيأتي على الصواب بعد قليل.
(١) رواه ابن حزم في "إحكام الأحكام" (٤/ ٥٦٧) من طريق يعقوب بن إبراهيم عن أبيه، ورواه البيهقي (٦/ ٢٣٥) من طريق يونس بن بكير عن ابن إسحاق قال: حدثنا الزهري به.
(٢) "مصنف عبد الرزاق" (١٩٠٧٤).
(٣) رواه سعيد بن منصور (٦٥، ٦٦) من طريق مغيرة عن إبراهيم به.

<<  <  ج: ص:  >  >>