للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقالت طائفة: إذا أزمع إقامة ثنتي عشرة أتم الصلاة. هذا قول عبد الله بن عمر بن الخطاب آخر أَقواله كما ذكر نافع.

٢٢٦٨ - حدثنا علي بن الحسن، حدثنا عبد الله، عن سفيان، عن محمد بن عجلان، عن نافع، عن ابن عمر قال: إذا أزمعت بالإِقامة ثنتي عشرة فأتم الصلاة (١).

٢٢٦٩ - ومن حديث إسحاق قال الوليد بن مسلم: ثنا الأوزاعي، عن نافع، عن ابن عمر، أنه كانت منه أشياء في قصر الصلاة في إقامته في السفر مختلفة، ثم صار آخر أمره إلى أن كان إذا قدم بلدة فأجمع أن يقيم بها اثنتي عشرة فأكثر من ذلك أتم الصلاة، وإذا قدم بلدة لا يدري ما يقيم فيها قصر الصلاة فيما بينه وبين اثنتي عشرة، فإذا كملها أتمَّ الصلاة وإن خرج من غد (٢).

وكان الأوزاعي يقول: ما دابق (٣) إلا بمنزل من منازل الأسفار، فمن نزله فعلم أنه يقيم فيه اثنتي عشرة ليلة فأكثر من ذلك أتم الصلاة حين


(١) أخرجه عبد الرزاق (٤٣٤٢) عن عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، نحوه.
(٢) وأخرج مالك في "الموطأ" (١/ ١٤٨ - باب: صلاة المسافر ما لم يجمع مكثًا عن سالم عنه قال: أصلي صلاة المسافر ما لم أُجمع مكثا، وإن حبسني ذلك اثنتى عشرة ليلة).
وأخرجه عبد الرزاق (٤٣٤٠) بنحوه.
وانظر: "الاستذكار" (٦/ ٩٨).
(٣) قال في "معجم البلدان" (٢/ ٤٧٥): "دَابِق: بكسر الباء وقد روي بفتحها، وآخره قاف: قرية قرب حلب من أعمال غَزَاز، بينها وبين حلب أربعة فراسخ، عندها مرج معشب نزه كان ينزله بنو مروان إذا غزا الصائفة إلى ثغر مصيصة، وبه قبر سليمان بن عبد الملك بن مروان".

<<  <  ج: ص:  >  >>