(٢) ونقل الترمذي في "سننه" (٢/ ٤٣٣) قول الأوزاعي مختصرًا بلفظ: "إذا أجمع على إقامة ثنتى عشرة أتم الصلاة". (٣) أخرجه عبد الرزاق (٤٣٣٣، ٤٣٣٤)، وابن أبي شيبة (٢/ ٣٤٢ - باب من قال: إذا أجمع على إقامة خمس عشرة أتم). كلاهما من طريق جعفر بن محمد عن أبيه عنه به. وإسناده منقطع محمد بن علي بن الحسين هو أبو جعفر الباقر لم يسمع من علي ﵁. وانظر: "المراسيل" (١٨٥) والأثر ذكره ابن عبد البر في "الاستذكار" (٦/ ١٠٨). (٤) في إسناده ليث بن أبي سليم ضعيف الرواية. قلت: ويشهد له حديث أنس عند البخاري (١٠٨١). قال: خرجنا مع النبي ﷺ من المدينة إلى مكة فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة. قلت: يحيى بن أبي إسحاق -: كم أقمتم بمكة شيئًا؟ قال: أقمنا بها عشرًا. وانظر توجيهه في "الفتح" (٢/ ٦٥٥).