للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بتطوع أو فريضة، أو هي [محرمة] (١) بتطوع أو فريضة، أو هي حائض، أو صائم في رمضان وهو مريض، أو هي مريضة لا يستطيع جماعها، ثم طلقها. قال: عليه نصف المهر في ذلك كله، وإن كان هو صائم تطوعا، أو هي صائمة تطوعا، ثم طلقها قبل أن يدخل بها. قال: عليه المهر كاملا.

وقال النعمان في [المجبوب] (٢) يخلو بامرأته ثم يطلقها قال (٣): عليه المهر كاملا، وقال أبو يوسف ومحمد في [المجبوب] (٢): عليه نصف المهر.

وفيه قول ثان: وهو أن الصداق يجب بالخلوة، قال عطاء (٤): بلغنا أنها إذا أهديت إليه فغلق عليها وجب صداقها، وإن لم يمسها، وإن أصبحت عذراء وإن كانت حائضا، كذلك السنة.

وقال أحمد (٥): إذا أصبحا صائمين في غير رمضان فأرخى الستر وأغلق الباب وجب الصداق. وكان ابن أبي ليلى (٦) يقول: إذا خلا بها وهي حائض أو مريضة، ثم طلقها قبل أن يدخل بها لها المهر كاملا، وكان سفيان الثوري (٧) يقول: إن خلا بها وهي حائض أو هو محرم، لها المهر كاملا، وفي مذهب الشافعي : إذا طلق من هذه صفته، فلها نصف الصداق في هذه المسائل.


(١) "بالأصل": محمة والمثبت هو مقتضى السياق.
(٢) "بالأصل": المجنون. وفي "الإشراف كما أثبتناه، وهو موافق لما في كتب الحنفية.
(٣) انظر: "الجامع الصغير" (ص ١٨٦)، و "المبسوط" (٥/ ٩٧).
(٤) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٠٨٦٤).
(٥) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٩٥٩).
(٦) الأم (٧/ ٢٤٨ - كتاب اختلاف العراقيين - باب الطلاق).
(٧) انظر: "الاستذكار" (٥/ ٤٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>