للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفيه قول ثان: قاله مالك قال (١): أرى في المسيس إذا دخل عليها في بيتها فقالت: قد مسني، وقال الرجل: لم أمسها، صدق عليها، وإن دخلت عليه في بيته فقال: لم أمسها، وقالت: قد مسني، صدقت عليه.

وقال مالك (٢): إن أغلق عليها بابها، وأرخى الستور، وأقامت عنده أياما، ثم فارقها، وزعم أنه لم يصبها، فصدقته غير أنه قد قبلها وكشفها قال: إن كان ذلك قريب، فلا أرى لها إلا نصف الصداق، إلا أن يكون قد طال مكثه معها وتلذذ بها، فيكون عليه الصداق كاملا.

وقالت طائفة: لا يجب المهر إلا بالمسيس، روي هذا القول عن ابن مسعود، وابن عباس. فأما حديث ابن عباس، فلا أعلم أحدا رواه إلا ليث بن أبي سليم، عن طاوس، عن ابن عباس، وليث يضعف، وحديث ابن مسعود منقطع رواه الشعبي عنه.

٧٢٧٤ - حدثنا موسى بن هارون قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة (٣) قال: حدثنا وكيع، عن حسن بن صالح، عن فراس، عن الشعبي، عن ابن مسعود قال: لها نصف الصداق وإن جلس بين رجليها.

٧٢٧٥ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج قال: أخبرني ليث، عن طاوس، عن ابن عباس قال: لا يجب الصداق حتى


(١) انظر: "الموطأ" (٢/ ٤١٨ - باب إرخاء الستور).
وقال ابن عبد البر: وروى يونس بن عبد الأعلى، عن ابن وهب، عن مالك، أنه رجع عن هذا القول. وقال: إذا خلا بها حيث كان فالقول قول المرأة "الاستذكار" (٥/ ٤٣٣).
(٢) انظر: "المدونة الكبرى" (٢/ ٢٢٩ - كتاب إرخاء الستور).
(٣) "مصنف ابن أبي شيبة" (٣/ ٣٥٢ - من قال لها نصف الصداق).

<<  <  ج: ص:  >  >>