للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الراشدون المهديون: أنه من أغلق بابا، أو أرخى سترا، فقد وجب عليه المهر (١).

٧٢٧٣ - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا أبو نعيم، عن عبد السلام، عن حجاج، عن الوليد بن أبي مالك قال: جمع عمر نفرا من أصحاب رسول الله فيهم معاذ بن جبل، فأجمع رأيهم: أنه إذا أغلق بابا، أو أرخى سترا، فقد وجب المهر (٢).

وقال الزهري (٣): إذا أرخى عليها الأستار وجب الصداق والعدة، وهذا مذهب عروة بن الزبير (٤)، وعلي بن حسين (٥)، وبه قال سفيان الثوري (٦)، والأوزاعي (٧)، وأحمد (٨)، وإسحاق وأصحاب الرأي (٩).


(١) أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (٧٦٢) ومن طريقه البيهقي في "السنن الكبرى" (٧/ ٢٥٥) من طريق هشيم. وقال البيهقي (٧/ ٢٥٦) هذا مرسل؛ زرارة لم يدركهم، وقد رويناه عن عمر وعلي موصولًا.
(٢) لم أقف على هذا السند، وقد أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٣/ ٣٥١ - من قال إذا أغلق الباب وأرخى الستر) من طريق ابن فضيل عن حجاج، عن مكحول قال: "اجتمع نفر من أصحاب النبي ". فذكره. وكذا نقله ابن عبد البر في "الاستذكار" (٥/ ٤٣٤) عن مكحول.
(٣) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٠٨٦٥).
(٤) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٠٨٧٩).
(٥) أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (٧٦٤).
(٦) انظر: "اختلاف العلماء" (ص ١٥٧).
(٧) انظر: "المحلى" (٩/ ٤٨٣).
(٨) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٩٥٩).
(٩) "موطأ مالك" برواية محمد بن الحسن (٢/ ٤٤٢ - باب ما يوجب الصداق).

<<  <  ج: ص:  >  >>