للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

دثار المحاربي حدثه أنه سمع ابن عمر يقول: توضئوا من لحوم الإبل، ولا تتوضئوا من لحوم الغنم (١).

قال أبو بكر: وهذا قول محمد بن إسحاق صاحب المغازي، وبه قال أحمد بن حنبل، وإسحاق (٢)، وأبو خيثمة، ويحيى.

قال أحمد بن حنبل (٣): فيه حديثان صحيحان، حديث البراء وحديث جابر بن سمرة. وقال إسحاق: قد صح عن رسول الله ذلك.

وأسقطت طائفة الوضوء من ذلك، وممن كان لا يرى ذلك واجبًا، مالك (٤)، والثوري، والشافعي (٥)، وأصحاب الرأي (٦) وقد روي ذلك عن سويد بن غفلة (٧)، وعطاء (٧)، وطاوس (٧)، ومجاهد (٧)، وروي ذلك عن ابن عمر.

٣٣ - حدثنا محمد بن نصر، نا إسحاق، أنا عائذ بن حبيب القرشي، نا يحيى بن قيس قال: رأيت ابن عمر أكل لحم جزور، وشرب لبن إبل، ثم صلى المغرب ولم يتوضأ (٨).


(١) أخرجه ابن ماجه (٤٩٧) من طريق عطاء به مرفوعًا مطولًا، وأخرجه ابن أبي حاتم في "علله" (٤٨) عن أبيه قال: حدثني عبيد الله بن سعد به، ولم يرفعه، وقال: حديث ابن إسحاق أشبه موقوف.
(٢) انظر: "مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج" (٢٩).
(٣) انظر: "مسائل أحمد برواية ابنه عبد الله" (٥٩).
(٤) انظر: "القوانين الفقهية" لابن جزي (١/ ٢٢).
(٥) انظر: "الأم" (١/ ٦٩ - ٧٠ باب: لا وضوء مما يطعم أحد).
(٦) انظر: "المبسوط" للسرخسي (١/ ٢٠٢ - ٢٠٤ باب: الوضوء والغسل).
(٧) انظر: "مصنف ابن أبي شيبة" (١/ ٦٤ - من كان لا يتوضأ من لحوم الإبل).
(٨) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (١/ ٦٤ - من كان لا يتوضأ من لحوم الإبل) من طريق عائذ بن حبيب به.

<<  <  ج: ص:  >  >>