للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الأبوين والجد وولد الولد. والمملوك إذا سرق من مال المولى، كل من سرق من غير هؤلاء ما (يقطع في مثله اليد قطعت يده. وكان أبو ثور يقول:) (١) يقطع كل سارق سرق مقدار ما يقطع فيه اليد إلا أن يجمعوا على شيء فيسلم ما أجمعوا عليه من ذلك للإجماع.

قال أبو بكر: قال الله ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيدهما﴾ فعلى كل سارق سرق ما يجب في مثله القطع [قطع] (٢) إلا أن يثبت عن رسول الله أنه أزال القطع عن سارق. فيزال القطع عنه أو تجمع الأمة على شيء من ذلك فيسلم له.

قال أبو بكر: واختلفوا في الزوجين يسرق كل واحد منهما من صاحبه، فروي عن الشعبي (٣) - وليس بثابت عنه - أنه قال: ليس على زوج المرأة في سرقة متاعها قطع. وحكى ابن جريج (٤) عن عبد الكريم أنه قال: ليس على المرأة في سرقة متاعه قطع. وفي قول النعمان وأصحابه (٥): لا قطع على الزوج والمرأة إذا سرق بعضهم من بعض.

وكان الشافعي (٦) يقول: وأرى - والله أعلم - على الاحتياط لا يقطع الرجل لامرأته ولا المرأة لزوجها ولا عبد كل واحد منهما سرق من مال الآخر شيئا للشبهة والأثر فيه. وقد حكي عن الشافعي (٦) أنه قال:


(١) تكرار في "الأصل".
(٢) سقط من "الأصل، ح"، والمثبت "الإشراف" (١/ ٥٠٥)، وهو مقتضى السياق.
(٣) أخرجه عبد الرزاق (١٨٩٠٨)، وعنه ابن حزم في "المحلى" (١١/ ٣٤٧) عن ابن جريج قال: بلغني عن عامر فذكره. وإسناده منقطع.
(٤) "مصنف عبد الرزاق" (١٨٩٠٨).
(٥) "المبسوط" للسرخسي (٩/ ٢٢٢ - كتاب السرقة).
(٦) "الأم" (٦/ ٢١٠ - ما لا يقطع من جهة الخيانة).

<<  <  ج: ص:  >  >>