للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إذا [سرقت] (١) من مال زوجها الذي لم يأمنها عليه في حرز منها قطعت.

قال أبو بكر: وهذا أصح مذهبيه، لأن القائل به مستعمل لظاهر قوله: ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما﴾ فأما أن يستحسن إزالة ما أوجبه الله في كتابه بغير حجة فذلك غير جائز.

وقالت طائفة: يقطع الزوج والمرأة إذا سرق كل واحد منهما من صاحبه من بيت سوى البيت الذي هما فيه، فمن سرق من متاع صاحبه ما يجب فيه القطع، وكان ذلك محرزا عن صاحبه فعليه القطع. هذا قول مالك (٢)، وهو مذهب أحمد وإسحاق (٣) وأبي ثور.


(١) بالأصل: سرق. والمثبت من "ح و "الإشراف" (١/ ٥٠٧).
(٢) "المدونة الكبرى" (٤/ ٥٣٥ - في السارق يوجد في الحرز والدار مشتركة).
(٣) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٣٧٤)، و "المغني" (١٣/ ٤٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>