للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٦٦٩ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا حجاج، قال: ثنا شعبة، قال: أخبرني سليمان التيمي، عن أبي مجلز، وعن أبي عثمان، عن ابن عباس أنه كان ينقض ويوتر (١).

٢٦٧٠ - حدثنا علي، قال: ثنا حجاج، قال: ثنا حماد، عن عمران بن حدير، عن أبي مجلز، أن أسامة، وابن عباس كانا ينقضان الوتر (٢).

٢٦٧١ - حدثنا علي، قال: ثنا حجاج، قال: ثنا حماد، عن أبي هارون الغنوي، عن حطان بن عبد الله الرقاشى، أن عليًّا كان لا يرى بنقض الوتر بأسًا (٣).

٢٦٧٢ - حدثنا علي، قال: ثنا حجاج، قال: ثنا حماد، عن عطاء بن السائب، عن غير واحد من أصحاب عبد الله بن مسعود، أن ابن مسعود كان يقول: إذا أوتر أحدكم، ثم نام فقام، فلينقض وتره، ليصل إليها ركعة أخرى، ثم ليوتر بعد ذلك (٤).

وبه قال عمرو بن ميمون، (وابن سيرين) (٥)، ومذهب سعد، وابن عمر، وابن عباس، وابن مسعود، (وابن سيرين) (٥)، وإسحاق: إذا


(١) أخرج ابن أبي شيبة (٢/ ١٨٥ - في الرجل يوتر ثم يقوم بعد ذلك) عن هشيم، عن سليمان التيمي، عن أبي مجلز، عن ابن عباس، نحوه.
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ١٨٥ - في الرجل يوتر ثم يقوم بعد ذلك) عن وكيع، عن عمران بن حدير به نحوه.
(٣) انظر: "مصنف عبد الرزاق" (٤٦٨٤)، و"مسند الشافعي" (ص ٣٨٦)، والبيهقي (٣/ ٣٧)، و"شرح معاني الآثار" (١/ ٣٤٠).
(٤) أخرجه الطبراني في "الكبير" (٩/ ٢٨٤ رقم ٩٤٢٧) عن علي بن عبد العزيز به.
(٥) هكذا ذكرت مرتين في "الأصل".

<<  <  ج: ص:  >  >>