للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

نقض وتره أوتر في آخر صلاته، ولعل هذا مذهب الآخرين، وإن لم يذكر ذلك عنهم.

قال أبو بكر: وأنكر بعضهم هذا الحديث (١)، وقال: إذا نام الرجل وأحدث أحداثًا، ثم قام فتوضأ وتكلم بين ذلك ثم صلى ركعة، [فهذِه] (٢) الركعة غير الركعة التي ركعها قبل أن ينام؛ إذ بينهما من الفصل بالنوم والإحداث ما بينهما، ثم إذا صلى وأوتر بعد ذلك في آخر صلاته فقد صار موترًا (٣) في ليله، وقد روي عن النبي أنه قال: "لا وتران في ليلة"، وإنما قول النبي : "اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترًا" في الرجل يريد الصلاة من الليل، فإذا أراد ذلك فالسنة أن يصلي مثنى مثنى، ثم يوتر آخر صلاته، وليس ذلك لمن قد أوتر مرة، إذ ليس من السنة أن يوتر في ليلة مرتين، والدليل على أن معنى قول ابن عمر المعنى الذي قلناه: أن ابن عمر وهو الراوي لقول النبي : "اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترًا" وقد سئل عن نقض الوتر فقال: إنما هو شيء أفعله [برأيي] (٤) لا أرويه عن أحد.

٢٦٧٣ - حدثونا عن الدارمي، عن حبان، عن شعبة، عن أبي إسحاق، عن مسروق أنه قال: سألت ابن عمر عن نقضه الوتر فقال: إنما هو شيء أفعله [برأيي] (٤) لا أرويه عن أحد (٥).


(١) ولعل ذلك منهم لاحتمال أن يكون حماد سمعه من عطاء بعد الاختلاط، مع عدم تسمية عطاء لأصحاب ابن مسعود.
(٢) في "الأصل": وهذِه. والوجه ما أثبت.
(٣) كذا العبارة في "الأصل"، ولعله سقط منها لفظة: وترين، أو: ثلاثة أوتار.
(٤) رسمت في الموضعين من "الأصل" بياء واحدة، وأثبتنا ما في مسند ابن الجعد.
(٥) أخرجه ابن الجعد في "مسنده" (٤٣٧) عن شعبة به.

<<  <  ج: ص:  >  >>