للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو بكر: ولا أعلم اختلافًا في أن رجلًا بعد أن أدى صلاة فرض كما فرضت عليه، ثم أراد بعد أن فرغ منها نقضها، أن لا سبيل له إليه، فحكم المختلف فيه من الوتر حكم ما لا نعلمهم اختلفوا فيه مما ذكرناه، وكذلك الحج، والصوم، والعمرة، والاعتكاف، لا سبيل إلى نقض شيء منها بعد أن يكملها، روينا عن أبي بكر الصديق أنه قال: [أما] (١) أنا فإني أنام على وتر، فإن استيقظت صليت شفعًا حتى الصباح.

وروي هذا القول عن ابن عباس خلاف القول الأول، روينا ذلك أن عائذ بن عمرو، وسعد بن أبي وقاص، وعمار بن ياسر، وعائشة.

ومن روي عنه من أصحاب رسول الله في هذِه المسألة قولان، فلعله قد فعل الفعلين جميعًا.

٢٦٧٤ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن عطاء قال: سمعت ابن عباس يقول لرجل: إذا أوترت أول الليل فلا تشفع بركعة، وصل شفعًا حتى تصبح. قال: وكان عطاء يفتي به، يقول: إذا أوتر أول الليل. ثم استيقظ فليصل شفعًا حتى يصبح (٢).

٢٦٧٥ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: ثنا حجاج، قال: ثنا حماد، عن أبي حمزة، قال: سألت ابن عباس وعائذ بن عمرو عن الرجل يوتر من أول الليل، ثم يقوم من آخر الليل، [فقالا: لا تصل] (٣) وترك (٤).


(١) في "الأصل": إنما. والتصويب من "مصنف عبد الرزاق" (٤٦١٥)، و"شرح معاني الآثار" (١/ ٣٤٢).
(٢) أخرجه عبد الرزاق (٤٦٨٥).
(٣) في "الأصل": فقال لا تصلي. وهو خطأ.
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ١٨٥ - من قال يصلي شفعًا ولا يشفع وتره) من طريق شعبة عن أبي حمزة به نحوه.

<<  <  ج: ص:  >  >>