للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٦٧٦ - حدثنا موسى، قال: ثنا أبو بكر، قال: ثنا غندر، عن شعبة، عن إبراهيم بن المهاجر، عن كليب الجرمي، عن سعد، قال: أما أنا فإذا أوترت ثم قمت صليت ركعتين ركعتين (١).

٢٦٧٧ - حدثنا موسى، قال: ثنا أبو بكر، قال: ثنا وكيع، قال: ثنا شعبة، عن قتادة، عن خلاس بن عمرو الهجري، عن عمار، قال: أما أنا فأوتر، فإذا قمت صليت مثنى مثنى، وتركت وتري الأول كما هو (٢).

٢٦٧٨ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن الأعمش، عن عمارة، عن أبي عطية، عن عائشة - قال: ذُكِرَ لها الرجل يوتر ثم يستيقظ فيشفع بركعة، قالت: ذاك الذي يلعب بوتره (٣).

وكان علقمة لا يرى نقض الوتر، وهكذا مذهب النخعي، وطاوس، وأبي مجلز، وبه قال: مالك (٤)، والأوزاعي، وأحمد بن حنبل (٥)، وأبو ثور.

وقد روينا عن علي بن أبي طالب قولًا ثالثًا قال: إن شئت إذا أوترت قمت فشفعت بركعة، ثم أوترت بعد ذلك، وإن شئت صليت بعد الوتر ركعتين، وإن شئت أخرت الوتر حتى توتر من آخر الليل.


(١) أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ١٨٥ - من قال يصلي شفعًا ولا يشفع وتره).
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ١٨٥ - من قال يصلي شفعًا ولا يشفع وتره).
(٣) أخرجه عبد الرزاق (٤٦٨٧) وأخرج ابن أبي شيبة (٢/ ١٨٦ - من قال يصلي شفعًا ولا يشفع وتره) من طريق إبراهيم عن عائشة، نحوه.
(٤) "الاستذكار" (٢/ ١١٧ - باب: الأمر بالوتر)، و"المدونة الكبرى" (١/ ٢١٣ - باب: ما جاء فيمن نسي الوتر .. ).
(٥) "مسائل أحمد برواية عبد الله" (٣٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>