للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال أحمد (١): إن كانت له امرأة فكفارة الظهار، وإن لم تكن له امرأة فكفارة يمين، وكذلك قال إسحاق (١) إذا لم يرد طلاقا.

وحكى أبو عبيد عن مالك أنه كان لا يرى عليه فيما سوى النساء شيئا، ويتأول قوله: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم﴾. وحكي عن سفيان وكثير من أهل العراق أنهم قالوا: إن لم يرد إطلاقا فيمين يكفرها.

٨٩١١ - وقد روينا عن ابن عباس أنه قال في النذر والحرام إذا لم يرد شيئا قال: أغلظ الأيمان عليه فعليه رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا. حدثنا إسحاق قال: أخبرنا عبد الرزاق (٢) قال: أخبرنا الثوري، عن منصور، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس.

وقال طاوس: هو ما نوى - يعني في قوله: كل حلال عليه حرام.

قال أبو بكر: وقد روي خبر أبي موسى في (قول) (٣) الرجل: لحم الدجاج، على الاختصار فلا يظن ظان أن أبا موسى أمر الرجل بكفارة يمين لتحريمه الدجاج على نفسه، ولكنه أمره بالكفارة، لأنه حلف (لا) (٤) يأكله.

٨٩١٢ - حدثنا يحيى بن محمد، قال: حدثنا عبد الرحمن بن المبارك، قال: حدثنا الصعق، عن مطر الوراق، عن زهدم الجرمي، قال: دخلت


(١) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٥٧٣).
(٢) "المصنف" (١٥٨٣٤).
(٣) في "م": تحريم.
(٤) في "م": ألا.

<<  <  ج: ص:  >  >>