للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو بكر: وقد روينا عن ابن مسعود ما يدل على هذا المعنى:

٨٩٠٩ - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان، عن منصور، عن أبي الضحى، قال: كنا عند عبد الله بن مسعود فجيء بضرع فتنحى رجل فقال عبد الله: ادن فقال: إني حرمت أن لا آكله فقال عبد الله: ادن فاطعم وكفر عن يمينك ثم تلا هذه الآية: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم﴾ (١) (٢).

٨٩١٠ - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن همام بن الحارث، عن عمرو بن شرحبيل قال: جاء معقل بن مقرن إلى عبد الله بن مسعود فقال: إني حرمت فراشي فقال: نم على فراشك وكفر عن يمينك، ثم تلا هذه الآية ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم﴾. فقال معقل: من أجل هذه الآية سألتك قال: آية الأيمان أزكى قال: تحرير رقبة (٣).

وقالت طائفة: إذا قال: كل حلال عليه حرام هي يمين.

هذا قول الحسن وجابر بن زيد، وقتادة. وقال الحسن: إلا أن يقول: من أهل أو مال.

وكان الأوزاعي يقول في قوله: ما أحل الله عليه حرام: كفر يمينك ولا يسأله عن نيته، فإن أخبره أنه نوى به طلاقا قال: ما نويت.


(١) المائدة: ٨٧.
(٢) أخرجه عبد الرزاق (١٦٠٤٢)، والطبراني في "الكبير" (٨٩٠٧) من طريق سفيان، عن منصور، عن أبي الضحى، عن مسروق به.
(٣) أخرجه سعيد بن منصور (٧٧٤) والطبراني في "الكبير" (٩٦٩٢) من طريق إبراهيم به.

<<  <  ج: ص:  >  >>