للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقالت طائفة: حرم رسول الله فتاته القبطية أم إبراهيم، هكذا قال قتادة وقال الحسن البصري: حرم جارية له.

قال أبو بكر: والذي كان حرم رسول الله على نفسه الشربة التي ذكرناها، وحلف رسول الله مع ذلك، فأمر بكفارة يمين لليمين التي كان حلف بها، قد ذكرنا أنه كان حلف في حديث عائشة من حديث عطاء، عن عبيد بن عمير، عن عائشة.

٨٩٠٨ - ومن حديث مسلمة بن علقمة، عن داود بن أبي هند، عن الشعبي، عن مسروق، عن عائشة قالت: آلى رسول الله من نسائه وحرم فجعل الحرام حلالا وجعل في اليمين كفارة (١) كتب إلي بعض أصحابنا يذكر أن الحسن بن قزعة حدثهم قال: حدثني مسلمة بن علقمة.

قال أبو بكر: قد اختلف أهل العلم فيمن حرم على نفسه طعاما أو شرابا أحله الله له، فقالت طائفة: لا يحرم عليه الشيء الذي حرمه عليه، وعليه فيه كفارة يمين، حكى أبو عبيد هذا القول عن أهل العراق، فإن أراد بالحل عليه حرام الطعام والشراب واللباس والإماء، فعليه كفارة يمين. وإن نوى به الكذب فلا شيء عليه، وإن لم يكن له نية فهي كفارة يمين.


(١) أخرجه الترمذي (١٢٠١)، وابن ماجه (٢٠٧٢)، وابن حبان في "صحيحه" (٤٢٧٨) ثلاثتهم عن مسلمة بن علقمة به.
قال الترمذي: حديث مسلمة بن علقمة، عن داود رواه علي بن مسهر وغيره عن داود، عن الشعبي، عن النبي مرسلًا، وليس فيه عن مسروق، عن عائشة، وهذا أصح من حديث مسلمة بن علقمة. قلت: ومسلمة ضعيف، والحديث في مناكيره. قال الذهبي في "الميزان" (٤/ ١٠٩) وثقه يحيى ابن معين وضعفه أحمد فقال: شيخ ضعيف روى عن داود مناكير، ثم ذكر الحديث وعده من مناكيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>