للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وصار حرا، وغرم لشريكه قيمة نصيبه في ماله، والولاء كله له. وكان مالك يقول (١): إذا أعتق أحد الشريكين حصته من العبد عتق نصيبه، ولم يعتق نصيب الآخر حتى تقوم عليه حصة الذي لم يعتق، ويؤمر بأدائها إلى شريكه، فإذا أداها عتق العبد كله وله ولاؤه، وإنما يصير حرا إذا أخذت منه القيمة، فأما قبل ذلك فلا، وقد حكي عن ربيعة ويحيى بن سعيد كقول مالك.

وكان النعمان يقول (٢): إذا أعتق أحد الشريكين نصيبه وهو موسر، فشريكه الذي لم يعتق بالخيار إن شاء أعتق كما أعتق، وكان الولاء بينهما نصفين، وإن شاء استسعى في نصف قيمته، ورجع شريكه بما ضمن على العبد فاستسعاه فيه، فإذا أداه عتق فكان الولاء كله للمعتق، والعبد ما دام يسعى بمنزلة العبد في شهادته وحدوده، وخالفه أصحابه، وقالوا بمثل قول سفيان الثوري وسائر أهل العلم، فبقي قول النعمان منفردا لا أنيس معه. وقد كان الشافعي - إذ هو بالعراق - يقول بقول مالك في هذه المسألة (٣)، ثم قال بمصر فيها قولان: أحدهما كقول مالك. قال والقول الثاني (٤): أني أنظر إلى [الحال التي أعتق فيها] (٥) شركا له في عبد فإن كان حينئذ موسرا ثم أعسر، كان حرا وتبع بما يضمن منه، ولم ألتفت إلى تغير حاله.


(١) "المدونة الكبرى" (٢/ ٤١٩ - باب في الرجل يعتق ما في بطن أمته، ٢/ ٤٢٣ - باب في العبد بين الرجلين).
(٢) "المبسوط" للسرخسي (٧/ ١٠٩ - ١١٠ - باب عتق العبد بين الشركاء).
(٣) "الأم" (٧/ ٢٠٥ - باب في الشركة والعتق وغيره).
(٤) "الأم" (٤/ ١٥٢ - باب مسألة في العتق).
(٥) في "الأصل": العتق. والمثبت من "الأم".

<<  <  ج: ص:  >  >>