للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: وهذا القول الذي يصح فيه القياس، واحتج بعض أهل المدينة لقول مالك بظاهر أخبار ابن عمر، وهي أخبار ثابتة.

٦٩٢٣ - أخبرنا حاتم بن منصور، أن الحميدي (١) حدثهم قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا عمرو بن دينار، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه، أن رسول الله قال: "أيما عبد كان بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه، فإن كان موسرا فإنه يقوم بأعلى القيمة - أو قال: قيمة عدل - لا وكس ولا شطط، ثم يغرم لصاحبه حصته، ثم يعتق " (٢).

قال سفيان: وكان عمرو يشك فيه هكذا.

٦٩٢٤ - وأخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي (٣) قال: أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله قال: "من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ من العبد، قوم عليه قيمة، فأعطى شركاؤه حصصهم، وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق " (٤).

قال أبو بكر: فاستدل بعضهم باللفظة التي في حديث ابن عيينة عن عمرو بن دينار: يقوم بأعلى القيمة أن الباقي رقيق إلى أن يقوم، وفي حديث آخر: أقيم ما بقي في ماله. ولو كان قد عتق بالقول الأول لم يكن لقوله: أقيم ما بقي في ماله معنى إذا لم يبق منه شيء.

٦٩٢٥ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (٥)، عن معمر، عن الزهري،


(١) المسند (٦٧٠).
(٢) وأخرجه البخاري (٢٥٢١)، ومسلم (١٥٠١) كلاهما عن سفيان به.
(٣) مسند الشافعي (٢١٧).
(٤) أخرجه البخاري (٢٥٢٢)، ومسلم (١٥٠١).
(٥) "مصنف عبد الرزاق" (١٦٧١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>