للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن سالم، عن ابن عمر أن رسول الله قال: "من أعتق شركا له في عبد أقيم ما بقي في ماله " (١).

قال أبو بكر: وفتيا عمر بن دينار والزهري يدل على أنهما كانا يريان حصة الذي لم يعتق رقيق على حال قبل التقويم.

٦٩٢٦ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (٢)، عن معمر، عن الزهري، وعمرو بن دينار في العبد يكون بين رجلين فيعتقه أحدهما ثم يعتقه الآخر بعد قالا: الميراث والولاء بينهما نصفان، ولا ضمان عليه.

قال أبو بكر: وفي هذا الباب سوى هذه الأقاويل التي ذكرناها أقاويل: أحدها: أن الآخر الذي لم يعتق على حقه فيه، وليس على العتق شيء سوى عتق ما أعتق منه إلا أن يكون الذي أعتق جارية نفيسة تغالى فيها، فإذا كان ذلك فهو بمنزلة الجناية من المعتق للضرر الذي أدخله على شريكه، هذا قول عثمان البتي، وكان البتي يورث المعتق منه الشقص بقدر ما عتق، ويقيم عليه من حد الحر بقدر ذلك، ويجعل له من عمله وخدمته وكسبه بقدر ذلك، وإن أصيب بجراحة خطأ فإن الأمر فيه كذلك.

قال أبو بكر: وقد روي عن طاوس أنه قال في رجل أعتق نصف عبد كان له قال: يعتق في عتقه، ويرق في رقه. وروي عن ابن سيرين أنه قال في العبد يعتق منه الشقص، قال: كان يقضى فيه بثلاث قضايا لا يحيف من قضى بواحدة منهن، كان منهم من يعتقه من مال الذي


(١) أخرجه مسلم (١٥٠١).
(٢) "المصنف" (١٦٧٣٤) مطولًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>