للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أنه أوجب له الحرية في شيء من هذه الأحوال التي ذكرناها إلا أن يؤدي جميع كتابته، فحينئذ أجمعوا على ثبوت الحرية له، فإذا ثبت أنه عبد قبل أن يكاتب لم يجز إيجاب حريته إلا بحجة من كتاب أو سنة أو إجماع، وقد تكلم أهل العلم في الأخبار التي ذكرناها عن النبي : حديث ابن عباس، وحديث أم سلمة، وحديث عبد الله بن عمر، وقد ذكرت ما قالوا فيها في غير هذا الموضع.

واختلفوا في المكاتب يموت وعنده وفاء لكتابته وفضل.

فقالت طائفة: إذا مات المكاتب وترك وفاء أخذ مواليه ما بقي من كتابته، وما بقي كان لورثته، كان أدى شيئا أو لم يكن أداه، هذا قول سفيان الثوري، وروي هذا القول عن علي، وعبد الله بن مسعود، ومعاوية، وشريح، وعبد الملك بن مروان، والشعبي، والحسن، والنخعي، وطاوس.

٦٩٢٠ - حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا الجدي قال: نا حماد بن سلمة، عن سماك بن حرب، عن قابوس بن مخارق، عن أبيه، عن محمد بن أبي بكر أنه كتب إلى علي يسأله عن مكاتب مات وترك مالا وولدا، وعليه بقية من كتابته، فكتب إليه: وأما المكاتب الذي مات وترك مالا وولدا، وبقية من كتابته: يؤدي ما بقي من كتابته من المال، ويصير ما بقي ميراثا لولده (١).

٦٩٢١ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (٢)، عن ابن عيينة، وابن التيمي، عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي، قال: كان ابن مسعود


(١) أخرجه عبد الرزاق (١٥٦٦٨) عن سماك به مطولًا.
(٢) "مصنف عبد الرزاق" (١٥٦٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>