للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهذا قول أبي يوسف ومحمد، واحتج بعض من قال بقول النعمان: بأن الحسن بن علي قتل ابن ملجم بعلي، قال: وكان لعلي أولاد صغار. وقال الحسن البصري في رجل قتل وله ولد صغار، قال: ذاك إلى أوليائه. وقال حماد بن أبي سليمان: يقتل أولياء الكبار إن شاءوا، ولا ينتظروا. وسئل الأوزاعي عن قتيل ترك ابنا صغيرا وأخاه كبيرا؟ قال: دمه إلى أخيه، إن شاء عفى وإن شاء قتل، ما لم يدرك ابنه. قال الوليد بن مسلم: فذكرت ذلك لمالك بن أنس، والليث بن سعد فقالا مثل ذلك.

مسألة:

كان الشافعي (١) يقول: إذا ضرب الرجل ضربة فمات منها. فخلى الولي وقتله، فقطع يده أو رجله، فلا عقل عليه ولا كفارة، وأوجع عقوبة. وقال أصحاب الرأي (٢) كذلك. وقالوا يعزر فإن قطع يده ثم عفا عنه ففي قول أبي حنيفة: [عليه] (٣) دية اليد، لأنه أقدها بغير حق. وقال أبو يوسف، ومحمد: لا ضمان عليه من قبل أنه قد كانت له النفس.

قال أبو بكر: هذا أصح.

مسألة:

وإذا قتل الرجل لا ولي له عمدا، فللسلطان أن يقتل به قاتله، وله أن يأخذ الدية في قول الشافعي (٤).


(١) "الأم" (٦/ ٣٠ - باب تعدي الوكيل والولي في القتل).
(٢) "المبسوط" للشيباني (٤/ ٥٠٥ - باب القصاص).
(٣) سقط من "الأصل" والمثبت من "ح".
(٤) "الأم" (٦/ ٣١ - باب الوكالة).

<<  <  ج: ص:  >  >>