للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفيه قول ثالث: وهو أن [المكتري] (١) إن أصلح فيما اكترى شيئا فلا بأس بأن يؤاجرها بأكثر من ذلك. روي هذا القول عن الشعبي، وبه قال سفيان الثوري، والنعمان (٢).

وقال النعمان: إن أصلح في البيت شيئا بتطيين أو تجصيص، فلا بأس بالفضل، وإن لم يصلح في البيت شيئا أو يزيد فيه فلا خير في الفضل ويتصدق به.

قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول. ومن حيث يصح للمكري ما قبض ويتصرف فيه كيف شاء، ويطلب فيه الفضل لتمام ملكه عليه. فكذلك يصح للمكتري منفعة الشيء (المكرى) (٣) وملكه بعقد الإجارة، فلا معنى لقوله: لا يجب الكراء إلا بعد أن يسكن الدار، فأما أن يقول في باب: الصرف يجب بالعقد، ثم يقول في موضع آخر: ولا يجب إلا بالسكن وبمرور الأوقات، فهذا تحكم من قائله، واختلاف من القول. وقد اختلف في هذه المسألة.

فقالت طائفة: في الرجل يكتري من الرجل الدار شهرا بعشرة دراهم، فإذا قبض الدار وجبت عليه الأجرة كلها، وعليه دفع ذلك إلى رب الدار.

هذا قول الشافعي (٤)، وأبي ثور.


(١) في "الأصل": للمكتري. والمثبت من "م".
(٢) انظر: "المبسوط" (١٥/ ١٤٥ - باب إجارة الدور والبيوت)، و "البحر الرائق" (٧/ ٣٠٤ - باب ما يجوز من الإجارة).
(٣) في "م": الذي اكتراه المكتري. وهما بمعنى.
(٤) "الأم" (٤/ ٣١ - باب الإجارات).

<<  <  ج: ص:  >  >>