للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٨١٤٩ - حدثنا ابن صالح، قال: حدثنا أبو موسى، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن حماد بن سلمة، عن داود، عن عكرمة، عن ابن عباس، أنه كره أن يشتري الرجل من الرجل الثوب فيقول: إن رضيته أخذته، وإلا رددته ورددت معه درهما (١).

وهذا قول مالك (٢) وقياس قول الشافعي (٣)، وهو قول أصحاب الرأي (٤).

وأجازت طائفة هذا البيع وهذا الشرط، روي عن ابن عمر أنه أجاز ذلك:

٨١٥٠ - حدثنا محمد بن علي، قال: حدثنا سعيد، قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد، قال: أخبرني يحيى بن محمد بن طحلاء، عن إسماعيل بن أبي حكيم، عن القاسم بن محمد أن ابن عمر اشترى بعيرا وعربنه دينارا فقال: إن أخذته فلي، وإلا فلك الدينار (٥).

وكان ابن سيرين لا يرى به بأسا.

وقد روينا عن نافع بن الحارث أنه اشترى من صفوان بن أمية دارا بمكة بأربعة آلاف، فإن رضي عمر فالبيع له، وإن لم يرض فلصفوان أربعمائة (٦).


(١) أخرجه البيهقي في "السنن" (٦/ ٢٧) من طريق داود به بمعناه.
(٢) "التمهيد" لابن عبد البر (٢٤/ ١٧٨ - ١٧٩).
(٣) "التنبيه" (١/ ٨٨ - باب ما يجوز بيعه وما لا يجوز).
(٤) "المغني" (٦/ ٣٣١ - فصل: والعربون في البيع).
(٥) لم أقف عليه.
(٦) أخرجه البخاري تعليقًا (باب الربط والحبس في الحرم)، وابن أبي شيبة (٥/ ٣٩٢ - في العربان في البيع)، وعبد الرزاق (٩٢١٣) من طريق سفيان به بلفظه وعزاه ابن =

<<  <  ج: ص:  >  >>