(١) في الأصل: فروع. وهو تصحيف. والمثبت من مصادر التخريج. وعبد الرحمن بن فروخ من رجال "التهذيب" (١٧/ ٣٤٣). (٢) "المغني" (٦/ ٣٣١ - فصل: والعربون في البيع). (٣) أخرجه مالك في "الموطأ" (٢/ ٤٧٥)، وقال عقبه: وذلك فيما نرى - والله أعلم - أن يشتري الرجل العبد أو الوليدة أو يتكارى الدابة، ثم يقول للذي اشترى منه أو تكارى منه: أعطيك دينارًا أو درهمًا أو أكثر من ذلك أو أقل، على أني إن أخذت السلعة أو ركبت ما تكاريت منك فالذي أعطيتك هو من ثمن السلعة أو من كراء الدابة، وإن تركت ابتياع السلعة أو كراء الدابة فما أعطيتك لك باطل بغير شيء. (٤) وأخرجه أيضًا أبو داود (٣٥٠٢)، وابن ماجه (٣١٩٢)، والبيهقي في "الكبرى" (٥/ ٣٤٢ - ٣٤٣) وإسناده منقطع كما هو ظاهر، وورد بإثبات الواسطة بينهما، فعند ابن ماجه والبيهقي سميا الواسطة (عبد الله بن عامر الأسلمي). قال البيهقي: والحديث عن ابن لهيعة، عن عمرو بن شعيب مشهور، ثم قال: وعبد الله بن عامر =