للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٨١٥١ - حدثنا محمد بن علي، قال: حدثنا سعيد، قال: حدثنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن عبد الرحمن بن [فروخ] (١)، عن نافع بن عبد الحارث.

وذكر لأحمد بن حنبل حديث عمر فقال (٢): أي شيء أقدر أقول، وهذا عن عمر، فذكرت له مذهب مالك أنه فسر نهي النبي عن العربان أنه على كراهية هذا. قال: لا، ليس هذا بشيء.

قال أبو بكر:

٨١٥٢ - حدثنا بحديث مالك: علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا القعنبي قال: قرأت على مالك أنه بلغه عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أنه قال: نهى رسول الله عن بيع العربان (٣).

قال أبو بكر: وهذا غير ثابت (٤).


= قدامة في "المغني" (٤/ ١٦٠) إلى الأثرم، وانظر "الفتح" (٥/ ٩١).
(١) في الأصل: فروع. وهو تصحيف. والمثبت من مصادر التخريج. وعبد الرحمن بن فروخ من رجال "التهذيب" (١٧/ ٣٤٣).
(٢) "المغني" (٦/ ٣٣١ - فصل: والعربون في البيع).
(٣) أخرجه مالك في "الموطأ" (٢/ ٤٧٥)، وقال عقبه: وذلك فيما نرى - والله أعلم - أن يشتري الرجل العبد أو الوليدة أو يتكارى الدابة، ثم يقول للذي اشترى منه أو تكارى منه: أعطيك دينارًا أو درهمًا أو أكثر من ذلك أو أقل، على أني إن أخذت السلعة أو ركبت ما تكاريت منك فالذي أعطيتك هو من ثمن السلعة أو من كراء الدابة، وإن تركت ابتياع السلعة أو كراء الدابة فما أعطيتك لك باطل بغير شيء.
(٤) وأخرجه أيضًا أبو داود (٣٥٠٢)، وابن ماجه (٣١٩٢)، والبيهقي في "الكبرى" (٥/ ٣٤٢ - ٣٤٣) وإسناده منقطع كما هو ظاهر، وورد بإثبات الواسطة بينهما، فعند ابن ماجه والبيهقي سميا الواسطة (عبد الله بن عامر الأسلمي). قال البيهقي: والحديث عن ابن لهيعة، عن عمرو بن شعيب مشهور، ثم قال: وعبد الله بن عامر =

<<  <  ج: ص:  >  >>