للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واختلفوا في الرجل يشتري من الرجل السلعة على أن لا وضيعة عليه.

فقالت طائفة: البيع باطل. كذلك قال مالك وهو على مذهب الشافعي. وروي عن عكرمة أنه كره ذلك، وبه قال الأوزاعي، وأجاز بعضهم هذا البيع. روي أن رجلا اشترى ثوبا، وقال البائع: لا وضيعة عليك فضاع الثوب.

قال ابن سيرين: لا وضيعة أشد من ذهابه، لا شيء عليه.

وقال بعضهم: يأخذ ما باعه. هذا قول الحكم وحماد.

مسألة

اختلف أهل العلم في الرجل يشتري من الرجل الثوب يشترط المشتري في عقد البيع على البائع أن عليه خياطته أو قصارته أو يشترط إن كان طعاما على البائع طحنه.

فقالت طائفة: البيع باطل، لأن هذا بيع وإجارة، ولا يعلم حصة الإجارة من ثمن السلعة.

كذلك قال الشافعي (١)، والثوري، وأبو ثور.

وقالت طائفة: إذا اشترط أحد هذه الثلاثة الأشياء فالبيع جائز، فإن اشترط شيئين مثل خياطته وقصارته فالبيع باطل، لأن هذا من شرطين في بيع. هكذا قال أحمد، وإسحاق (٢).


= وابن لهيعة لا يحتج بهما، والأصل في هذا الحديث مرسل مالك.
قلت: وضعفه أيضًا أحمد كما في "المغني"، وانظر "شرح السنة" (٨/ ١٣٦)، و"التمهيد" (٢٤/ ١٧٦ - ١٧٨)، و "بلوغ المرام" بتحقيقي فقد أشرت هناك إلى علته وضعفه.
(١) "الأم" (٣/ ٧٢ - باب في الجائحة)
(٢) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٨٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>