للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولمالك في هذا الباب أجوبات مختلفة: قال مالك (١): إذا اشترى السمسم والفجل والزيتون على أن على البائع عصره فهو مكروه، وكذلك القمح يشتريه على أن على البائع حصاده ودياسه وذريه يشتريه زرعا قائما لا خير فيه.

وقال مالك: لو ابتاع من رجل ثوبا على أن يخيطه له لم أر بذلك بأسا. ولو ابتاع قمحا على أن يطحنه قال: فيه مغمز وأرجو أن يكون خفيفا.

وحكي عنه أنه قال في الرجل يبيع ولد جاريته ويشترط أن أمه ترضعه سنة قال: إذا كان إذا أعجلت الأم أو ماتت أخلف للمشتري من يتم له رضاعه رأيت ذلك جائزا.

قال أبو بكر: هذا مع ما فيه من جهل البائع والمشتري بحصة الثمن من حصة الإجارة، إجازة للتفريق بين الوالدة وولدها (في بيع، وهذا غير جائز للحديث الذي روينا عن رسول الله أنه قال: "من فرق بين الوالدة وولدها) (٢) فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة" (٣).

وقال أصحاب الرأي (٤): إذا اشترى طعاما بطعام أو بغيره مما يكال


(١) "المدونة" (٣/ ٣٢٠ - باب في الرجل يشتري الجلجلان على أن عليه عصره والقمح على أن عليه طحنه).
(٢) تكرر في "الأصل".
(٣) أخرجه الترمذي (١٢٨٣)، وأحمد (٥/ ٤١٢)، والحاكم (٢/ ٥٥) من طريق حيي بن عبد الله، عن أبي عبد الرحمن الحبلي، عن أبي أيوب. قال الترمذي: حسن غريب، وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم اهـ وحيي مختلف فيه، وانظر التهذيب (٧/ ٤٨٨)، وراجع "البدر المنير" (٦/ ٥١٩) بتحقيقنا.
(٤) "المبسوط" للشيباني (٥/ ٦٨ - كتاب البيوع والسلم).

<<  <  ج: ص:  >  >>