للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أو يوزن فاشترط عليه أن يوفيه إياه في منزله، وهما في المصر الذي فيه المنزل، فذلك جائز ما خلا الطعام، فإنه قد أخذ طعام بطعام فضل فلا خير فيه. وكذلك لو اشترط عليه أن يوفيه إياه في منزله غير أنا نستحسن في هذا خصلة واحدة إذا كان في مصر واحد، واشترط عليه أن يوفيه إياه في منزله فلا بأس به، وهذا قول أبي حنيفة (١) وأبي يوسف ومحمد وحكى أبو ثور عنهم أن ذلك إذا كان خارجا من المصر لم يجز. وقال أبو ثور: إذا اشترى منه طعاما على أن يوفيه في منزله، فالبيع جائز وعليه حمله إلى منزله، وهذا بمنزلة السلم.

قال أبو بكر: كل هذا غير جائز إذا اشترط في عقد البيع، وذلك أن الأثمان لا تجوز عند أهل العلم إلا معلوما، فإذا اشترط على البائع عملا أضيف إلى البيع ولم يميز حصة العمل من الثمن كان الثمن مجهولا وفسد البيع.

واختلفوا في الرجل يبيع الشاة ويستثني رأسها أو جلدها.

فقالت طائفة: لا يجوز ذلك ولا يستثني منها رأسا ولا غيره. كذلك قال الشافعي (٢)، وحكى الثوري أنه قال: إذا اشترط رأسها في البيع فالبيع فاسد. وكان مالك (٣) لا يرى بأسا أن يستثني من لحمها أرطالا يسيرة، ويكره أن يشترط أرطالا كثيرة، وقال: لا يجوز أن يستثني جلد الشاة في القرى حيث يكون للجلود ثمن، لأن ذلك غرر، ولا بأس أن يشترط بائعها إهابها بالفلوت والطرق، وحيث لا يكون لذلك الجلد


(١) "المبسوط" للشيباني (٥/ ٩٨ - ٩٩ - باب البيوع إذا كان فيها شرط فاسد).
(٢) "الأم" (٣/ ٩٩ - باب بيع الآجال).
(٣) "المدونة" (٣/ ٣١٥ - ٣١٦ - في بيع الشاة والاستثناء منها).

<<  <  ج: ص:  >  >>