للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مشتريا، ولا يكون فيه كثير غرر. وقال مالك (١): لا بأس أن يبيع الرجل الشاة ويستثني رأسها وأكارعها أو ثلثها أو ربعها. وقال الأوزاعي: إذا قال: أبيعك هذه الشاة ولي يدها أو رجلها إذا أخذ في ذبحها عند البيع، فإن كان فيه تأخير فإني أكرهه، وكره أن يستثني من لحمها أرطالا. وقيل لأحمد بن حنبل (٢): باع بقرة واشترط رأسها، ثم بدا له فأمسكها فقضى زيد بشروى (٣) رأسها، قال: أقول: هكذا يكون شريكا في البقرة، فيقوم الرأس مع اللحم فيكون له بقدر الرأس، والبيع جائز، وكذلك قال إسحاق.

٨١٥٣ - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان، عن جابر، عن الشعبي، عن زيد، وأصحاب النبي في رجل باع بهيمة واشترط رأسها فقضى زيد بشروى الرأس على المشتري (٤).

قال أبو بكر: جابر متروك الحديث (٥)، والشعبي لم يلق زيدا (٦)، وروي عن شريح أنه قضى بمثل ذلك بشروى.


(١) "المدونة" (٣/ ٣١٥ - ٣١٦ - في بيع الشاة والاستثناء منها).
(٢) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٦٣٣).
(٣) بشروي: يعني: يمثل.
(٤) أخرجه عبد الرزاق (١٤٨٥١) من طريق سفيان به ثم قال عقبه: ونحن نقول البيع فاسد.
(٥) هو ابن يزيد بن الحارث الجعفي، وتركه أيضًا النسائي والقطان وابن مهدي وغيرهم، وكذبه غير واحد من النقاد، وانظر "الميزان" (١/ ٣٧٩ - ٣٨٤).
(٦) لم أقف على من نفى إدراكه أو سماعه من زيد وسماعه محتمل من زيد، فإن الشعبي مات سنة ثلاث أو أربع ومائة وهو ابن ثنتين وثمانين، ومات زيد سنة خمس وأربعين، وقد قال الشعبي: أدركت خمسمائة من أصحاب النبي ، وانظر "التهذيب" (برقم ٣٠٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>