للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لصاحب العلو أن يمنع صاحب السفل من سكناه، سمعت بعض أصحابنا يحكي هذا عن الشافعي (١).

وقال النعمان (٢): لو هدم صاحب العلو علوه وصاحب السفل سفله، أخذت صاحب السفل بالبناء حتى يعيده على حاله، وقال: لو كان بيت بين رجلين فانهدم، فبناه أحدهما لم يرجع على شريكه بشيء، وكذلك الحائط إذا لم يكن عليه جذوع، والحمام، وكذلك البيت بين الرجلين، لا يشبه بهذا العلو والسفل، لأن هذا قد ينافي ملكه (وملك صاحبه بغير أمره وصاحب العلو إنما بنى في) (٣) ملك صاحب السفل ولا يكون له علو حتى يبني السفل وصاحب الدار والبيت، والشريك في الدار في البيت يقدر على القسمة فيبني في حقه.

وقال يعقوب ومحمد: له أن يبني ما لم يضر بالسفل فليس له ذلك.

وكان أبو ثور يقول: إن كل من بينه وبين رجل شيء فحدثت فيه حادثه فكان في تركه ضرر عليهما أو على جاره [أو] (٤) على بنائه وذلك أن من ترك إصلاح ماله فهو مفسد يحجر عليه، وإذا ترك رجل ماله يخرب كان مفسدا يحجر عليه.


(١) "الأم" (٣/ ٢٥٩ - ٢٦٠ - كتاب الرهن الكبير - باب الصلح).
(٢) "المبسوط" للسرخسي (١٧/ ١٠٩ - ١١٠ - باب دعوى الحائط والطريق).
(٣) تكررت في "الأصل".
(٤) ليست في الأصل، زدتها ليتضح السياق.

<<  <  ج: ص:  >  >>