للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، أنه كان ينكر بيع الولاء ويكرهه كراهة شديدة، وأن يوالي أحدا غير مواليه وأن يهبه.

وممن قال بأن بيع الولاء وهبته لا يجوز: سعيد بن المسيب، وطاوس، وإياس بن معاوية، والزهري، وبه قال مالك بن أنس (١)، والشافعي (٢)، وأبو يوسف، ومحمد (٣).

وفيه قول ثان: روي أن ميمونة وهبت ولاء مواليها من العباس، وولاؤهم اليوم لهم، وأن عروة ابتاع ولاء طهمان لورثة مصعب بن الزبير.

٦٩٤٣ - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا حماد، عن عمرو بن دينار أن ميمونة بنت الحارث وهبت ولاء مواليها من العباس (٤)، وولاؤهم اليوم لهم (٥).

٦٩٤٤ - حدثنا إبراهيم بن عبد الله قال: أخبرنا يزيد بن هارون قال: حدثنا يحيى أن أبا بكر بن محمد أخبره، أن امرأة من حضر محارب وهبت ولاء عبد لها لنفسه وأعتقته - يدعى عبد الرحمن بن عمير - وأن المولى وهب نفسه لعبد الرحمن بن حزم، فلما توفيت المرأة خاصم ورثتها إلى عثمان، فدعاه عثمان بالبينة على ما قال،


(١) انظر: "المدونة" (٣/ ٣٧٠).
(٢) انظر: "الأم" (٤/ ١٢٦).
(٣) انظر: "الموطأ" برواية محمد بن الحسن (ص ٢٩٨)، و "المبسوط" (٨/ ٩٧).
(٤) في "المغني" لابن قدامة للعباس. وهو الأقرب للسياق.
(٥) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٧/ ٤٠٤ - باب من رخص في هبة الولاء) من طريق ابن عيينة عن عمرو به، وذكره الإمام الشافعي في "الأم" (٤/ ١٣١) وقال: حديث ثابت معروف.

<<  <  ج: ص:  >  >>