للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هشام، عن أبيه؛ أن الأشعث قدم غلامًا، فقيل له، فقال: إنما قدمت القرآن (١).

١٩٢٥ - وحدثونا عن إسحاق بن راهويه، قال: أخبرنا إبراهيم بن الحكم وعبد السلام العدني وغيرهما عن الحكم بن أبان، عن عكرمة، عن عائشة قالت: كنا نأخذ الصبيان من الكُتّاب فنقدمهم، يصلون لنا شهر رمضان، ونعمل لهم القَلِيَّة والخُشكَنان (٢).

وممن كان يرى ذلك جائزًا الحسن البصري، وإسحاق (٣)، وأبو ثور، وقال الزهري: إن اضطروا إليه أمَّهم (٤).

وكرهت طائفة إمامة من لم يبلغ؛ كره ذلك عطاء، والشعبي، ومجاهد، ومالك (٥)، وسفيان الثوري، وأصحاب الرأي.

وذكر لأحمد (٦) حديث عمرو بن سلمة فقال: دعه ليس هو شيء بين، جبن أن يقول فيه شيئًا.

وقال الأوزاعي: لا يؤم الغلام في الصلاة المكتوبة حتى يحتلم، إلا أن يكونوا قومًا ليس معهم من القرآن شيء، فإنه يؤمهم الغلام المراهق. وقد روينا عن ابن عباس أنه قال: لا يؤم الغلام حتى يحتلم.


(١) أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٣٨٤ - في إمامة الغلام قبل أن يحتلم)، وانظر ما تقدم.
(٢) أخرجه البيهقي (٢/ ٤٩٥ في باب من زعم أنها [يعني: صلاة التراويح] بالجماعة أفضل لمن لا يكون حافظًا للقرآن) من طريق الحكم بن أبان، به.
(٣) "مسائل أحمد وإسحاق برواية الكرسج" (٢٥٢).
(٤) "المجموع" (٤/ ٢١٧ - باب: صفة الأئمة: فرع: في مذاهب العلماه في صحة إمامة الصبي للبالغين).
(٥) انظر: "المدونة" (١/ ١٧٧ - في الصلاة خلف السكران والصبي والعبد والأعمى).
(٦) "مسائل أحمد وإسحاق برواية الكرسج" (٢٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>