للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أحمد بن حنبل: فأقام الطهر مقام الحمل، ثم قال: حدثناه وكيع قال: وقد تابعه ابن المبارك عليه أيضًا قال: طاهرًا أو حاملًا (١).

واحتج أبو عبيد فقال: أقرب القولين إلى تأويل القرآن والسنة أن الحامل لا تكون حائضًا، ألا ترى أن الله جل ذكره جعل عدة التي ليست بحامل ثلاثة قروء في الطلاق، وجعل عدة الحامل أن تضع ما في بطنها، قال الله جل وعز: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ (٢) أولا تراه جعل عدتها أن تضع ولم يجعلها بالأقراء، ويلزم من جعل الحامل تحيض أن يجعلها تنقضي بالأقراء، وهذا على غير الكتاب والسنة. واحتج بحديث محمد بن عبد الرحمن مولى أبي طلحة.

قال أبو بكر: هكذا أقول.

* * *


(١) أخرجه أحمد (٢/ ٢٨، ٥٨ - ٥٩) من طريق وكيع به ومتابعة ابن المبارك عند الدارقطني في "سننه" (٤/ ٦، ٧) وأخرجه الدارمي في "سننه" (٢٢٦٣) من طريق وكيع ثم قال: رواه ابن المبارك ووكيع: أو حامل.
ونقل ابن الجوزي في "التحقيق" (١/ ٢٦٦) عن الأثرم قال: قلت لأبي عبد الله ما ترى في الحامل ترى الدم تمسك عن الصلاة؟ قال: لا قلت: فأي شيء أثبت في هذا فقال: أنا أذهب في هذا إلى حديث محمد بن عبد الرحمن مولى أبي طلحة عن سالم عن أبيه أنه طلق امرأته وهي حائض. فقال عمر للنبي فقال له: مره فليراجعها ثم يطلقها طاهرًا أو حاملًا. فأقام الطهر مقام الحمل. فقلت له: فكأنك ذهبت بهذا الحديث إلى أن الحامل لا تكون إلا طاهرًا؟ قال: نعم.
وانظر: "المغني" مع "الشرح الكبير" (١/ ٣٧١).
(٢) الطلاق: ٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>