للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واختلف عن الحسن البصري، والزهري فروي عن كل واحد منهما القولين جميعًا.

وقالت طائفة: الحامل تحيض فلتدع الصلاة إذا رأت الدم، هذا قول مالك بن أنس (١)، والليث بن سعد (١)، ومحمد بن إدريس الشافعي (٢)، وإسحاق بن راهويه، وعبد الرحمن بن مهدي، وبه قال قتادة، وقال بكر بن عبد الله المزني: امرأتي تحيض وهي حامل.

واحتج بعض القائلين بالقول الأول بأن النبي أمر باستبراء الأمة، ولو كان يكون حيض وحمل ما كان للاستبراء معنى. وقال آخر: في إجماعهم على أن الأمة إذا حاضت حل وطؤها، مع إجماعهم على أن الحامل لا يحل وطؤها حتى تضع؛ دليل بين على أن الحامل محال وجود الحيض فيها، إذ لو جاز ذلك لبطل معنى ما اجتمعت عليه الأمة من أن الحامل لا توطأ، ولو كان يكون حيضًا وهي حامل لما كان الاستبراء يدل على أن لا حمل بها.

واحتج أحمد بحديث:

٨٢٠ - حدثناه عبد الرحمن بن يوسف، حدثنا يعقوب الدورقي، ثنا وكيع، عن سفيان، عن محمد بن عبد الرحمن مولى أبي طلحة، عن سالم، عن أبيه أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر للنبي فقال: "مره فليراجعها ثم بطلقها وهي طاهر أو حامل" (٣).


(١) "المدونة الكبرى" (١/ ١٥٥ - في الحامل ترى الدم على حملها).
(٢) "المهذب" (١/ ٣٩ - كتاب الطهارة).
(٣) أخرجه مسلم (٥/ ١٤٧١) من طريق وكيع بنحوه.

<<  <  ج: ص:  >  >>