للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٨٢١ - حدثنا موسى بن هارون، ثنا أبو بكر بن أبي شيبة (١)، نا حاتم بن إسماعيل، عن محمد بن عثمان المخزومي قال: أخبرتني جدتي، عن مولاة لعبد الرحمن بن عوف، عن عبد الرحمن بن عوف قالت: سمعته يقول: إذا طهرت الحائض قبل غروب الشمس صلت الظهر والعصر، وإذا طهرت قبل طلوع الفجر صلت المغرب والعشاء (٢).

٨٢٢ - حدثنا علي بن عبد العزيز، ثنا حجاج بن منهال، نا أبو عوانة، عن يزيد بن أبي زياد، عن مقسم، عن ابن عباس قال: إذا طهرت قبل المغرب صلت الظهر والعصر، وإذا طهرت قبل الفجر صلت المغرب والعشاء (٣).

وبه قال طاوس، والنخعي، ومجاهد، والزهري، وربيعة بن أبي عبد الرحمن، ومالك بن أنس (٤)، والليث بن سعد، والشافعي (٥)، وأحمد بن حنبل، وأبو ثور، وإسحاق (٦). وكان الحكم، والأوزاعى يقولان: إذا طهرت من آخر النهار صلت الظهر والعصر.

واحتج بعض من يقول بهذا القول بأن النبي جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، فلما كان وقت الظهر وقتًا للعصر في


(١) "المصنف" (٢/ ٢٣٣ - في الحائض تطهر آخر النهار).
(٢) أخرجه عبد الرزاق (١٢٨٥)، وسعيد بن منصور في "سننه" كما بـ "الكنز" (٩/ ٦٢٨) والبيهقي (١/ ٣٨٧) من حديث عبد الرحمن.
(٣) أخرجه الدارمي في "سننه" (٨٨٩)، وابن أبي شيبة في "مصنفه" (٢/ ٢٣٣ - في الحائض تطهر آخر النهار) من طريق يزيد بن أبي زياد بنحوه.
(٤) "المدونة" (١/ ١٨٤ - في المغمى عليه).
(٥) "الأم" (١/ ١٤٨ - الغلبة على العقل في غير معصية).
(٦) "مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج" (٨١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>