للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حال، ووقت العصر وقتًا للظهر في حال، فطهرت امرأة في وقت العصر كان عليها الصلاتان؛ لأن وقت العصر وقت الظهر في حال.

قال أبو بكر: الوقت الذي جمع النبي بين الصلاتين فيه، خلاف الوقت الذي يبقى من النهار مقدار ما يصلي المرء فيه ركعة؛ لأن الوقت الذي أباحت السنة أن تجمع فيه بين الصلاتين هو إذا صلاهما في وقتها، كجمعهِ بعرفة بين الظهر والعصر، وبالمزدلفة بين المغرب والعشاء، وفي غير موضع من أسفاره، وكل ذلك مباح يجوز الاقتداء برسول الله فيه إذ فاعله متبع للسنة، والوقت الذي طهرت فيه الحائض قبل غروب الشمس بركعة، وقت لا اختلاف بين أهل العلم في أن التارك للصلاتين حتى إذا كان قبل غروب الشمس بركعة ذهب ليجمع بينهما، فصلى ركعة قبل غروب الشمس وسبع ركعات بعد غروب الشمس عاص لله مذموم، إذا كان قاصدًا لذلك في غير حال عذرٍ، وإذا كان هكذا فغير جائز أن يجعل حكم الوقت الذي أبيح فيه الجمع بين الصلاتين، حكم الوقت الذي حظر فيه الجمع بينهما.

وقد أجمع أهل العلم على أن لا صلاة على الحائض (١)، ثم اختلفوا فيما يجب عليها إذا طهرت في آخر وقت العصر، [فأجمعوا على وجوب صلاة العصر عليها واختلفوا في وجوب صلاة الظهر، وغير جائز أن] (٢) يوجب عليها، باختلاف صلاة لا حجة مع موجب ذلك عليها، وفي قول النبي : "من أدرك ركعة من العصر قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر" (٣) دليل على أنه مدرك للعصر لا للظهر.


(١) "الإجماع" (٨٥).
(٢) بياض "بالأصل" والمثبت من "د".
(٣) سيأتي تخريجه في بابه مسندًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>