للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقالت طائفة؟ إذا طهرت في وقت العصر صلت العصر وليس عليها صلاة الظهر، هكذا قال الحسن البصري، وقتادة، وحماد بن أبي سليمان.

وقال سفيان الثوري: إن شاءت صلت الظهر والعصر وليس عليها إلا العصر، وكذلك قوله في المغرب والعشاء، وليس المغرب عليها بواجب إذا طهرت بعد أن يغيب الشفق. وحكي عن النعمان (١) أنه قال: لا يجب عليها إلا الصلاة اقي طهرت في وقتها.

وقالت طائفة: إذا رأت الحائض طهرها قبل غروب الشمس فاغتسلت، صلت الظهر والعصر، وإن لم يبق عليها من النهار إلا ما يصلى فيه صلاة واحدة، صلت العصر، فإن بقي عليها من النهار ما يصلى فيه الظهر وركعة من العصر قبل غروب الشمس، صلت الظهر والعصر، وإذا رأت طهرها قبل طلوع الفجر فاغتسلت، صلت العشاء، وإن بقي عليها من الليل ما يصلى فيه المغرب وركعة من العشاء، صلت المغرب والعشاء، هذا قول مالك (٢).

وكان الأوزاعي يقول: فإن هي رأت الطهر وفرغت من غسلها قبل مغيب الشمس قدر ما تصلي صلاة واحدة؛ اغتسلت وصلت العصر، ولا قضاء عليها في الظهر.

* * *


(١) "المبسوط" للسرخسي (١/ ٢٩٠ - باب في مواقيت الصلاة).
(٢) "الكافي" للقرطبي (١/ ٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>