للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

روي ذلك عن طاوس، ومجاهد، وبه قال مالك (١)، والشافعي (٢)، وأبو عبيد، وقد روي في ذلك حديث مسند:

٧٧٧٠ - حدثنا علي، عن أبي عبيد قال: حدثنا يزيد بن هارون، عن عباد بن منصور، عن عكرمة، عن ابن عباس أن رسول الله نهى في الملاعنة أن لا يدعى ولدها لأب، ولا ترمى ولا ولدها، ومن رماها أو ولدها فعليه الحد (٣).

قال أبو بكر: هكذا أقول. والجواب فيما يجب من الحد على من رماها كالجواب فيمن رمى ولدها الذي لاعنت عليه.

وحكى أبو عبيد عن أصحاب الرأي (٤) أنهم قالوا: إن كان اللعان بينهما بالقذف وليس بنفي ولد فإن قاذفها يحد، وإن كان لاعنها بولد نفاه لم يكن على الذي يقذفها حد. قال: وحجتهم فيه أن قالوا معها ولد لا أب له [ ...... ] (٥) فإن مات ذلك الولد كان على من يرميها بعده [الحد] (٦)، واحتج أبو عبيد بالحديث الذي ذكرناه، وتعجب من سقوط الحد ووجوبه بحياة رجل ووفاته وقال: ذلك لا يصح في الرأي والنظر.


(١) "المدونة" (٤/ ٥٠٢ - فيمن قذف ملاعنة أو ابنها).
(٢) "الأم" (٥/ ٤٢١ - ما يكون قذفًا وما لا يكون).
(٣) أخرجه أحمد (١/ ٢٤٥) من طريق عباد بن منصور به.
(٤) انظر: "المبسوط" (٩/ ١٤٨ - باب الشهادة في القذف)، و "شرح فتح القدير" (٥/ ٣٣٤).
(٥) كلمة غير واضحة "بالأصل"، ورسمها: هوا.
(٦) في "الأصل": الحج. وهو تصحيف، والمثبت مقتضى السياق.

<<  <  ج: ص:  >  >>