للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن مطرف قال: سألت الحكم بن عتيبة عن رجل قال لامرأته: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، قال: تبين بالتطليقة الأولى، والثنتان التي أتبع ليستا بشيء، قال: فقلت: عن من تحفظ هذا؟ قال: عن علي وزيد وابن مسعود (١).

وروي هذا القول عن النخعي وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث، وعكرمة، وحماد بن أبي سليمان، وبه قال سفيان الثوري، والشافعي (٢)، وأحمد (٣)، وأبو عبيد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (٤)، وكذلك نقول، لأن الأولى لما وقعت لم تكن في عدة فتقع عليها الثانية والثالثة، لأنها لما صارت بالأولى غير زوجة استحال أن يقع عليها غير الأولى إذ هي في حال ما أوقع عليها الثانية غير زوجة.

وفيه قول ثان: وهو أنه إذا تابع بين كلامه فقال: أنت طالق أنت طالق أنت طالق ثلاثا [بانت] (٥) ولم تحل له حتى تنكح زوجا غيره.

حكي هذا القول عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، وابن أبي ليلى، وكذلك قال الأوزاعي، والليث بن سعد، ومالك (٦). وقال مالك: إذا لم يكن له نية.


(١) أخرجه عبد الرزاق (١١٠٨٤)، وابن أبي شيبة (٤/ ٢٠ - في الرجل يقول لامرأته أنت طالق) من طرق عن مطرف به.
(٢) "الأم" (٥/ ٢٧٢ - طلاق التي لم يدخل بها).
(٣) "مسائل أحمد رواية عبد الله" (١٣٢٤).
(٤) "المبسوط" للسرخسي (٦/ ١٠٤ - باب من الطلاق).
(٥) ليست "بالأصل"، والسياق يقتضيها.
(٦) "موطأ مالك" (٤٤٧ - باب طلاق البكر)، " المدونة الكبرى" (٢/ ٢٨٩ - في البائنة والبتة والخلية والبرية … ).

<<  <  ج: ص:  >  >>