للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وحكى الربيع عنه أنه قال: الاختيار إذا أحدث الإِمام أن يصلي القوم فرادى ولا يقدموا أحدًا فإن قدَّموا، أو قدَّم الإِمام رجلًا فأتم لهم ما بقي من الصلاة، أجزأتهم صلاتهم.

وكان أبو ثور يرى أن لا يقدِّم الإِمام إذا أحدث أحدًا، فإن قدَّم صلى بهم (١) ما بقي من الصلاة، ثم يقدِّم رجلًا ممن أدرك الصلاة ليسلم بهم، ثم يقوم الإِمام فيقضي ما بقي عليه من صلاته.

قال أبو بكر: وقد روينا عن الحسن خلاف القول الأول، حكى الأشعث عنه أنه قال في رجل فاته القوم ببعض الصلاة فأحدث الإِمام فقدمه، فقال: يصلي بهم بقية صلاتهم ثم يسلم، ثم يقوم فيقضي ما سُبِق به ثم يسجد سجدتين، وكان أحمد بن حنبل يقول (٢): إن قدم فلا بأس؛ قد قدم عمر وعلي، فإن هو لم يستخلف فلا بأس، يقدمون رجلًا فيصلي بهم؛ قد خرج النبي فأمأ إليهم، [ولم يُقَل] (٣) أنه استخلف.

قال أبو بكر: فإن قدم الإِمامُ المحدِث، مَنْ لا يدري كم صلى فإن النخعي قال: إذا لم يدر فلينظر ما يصنع من وراءه خلفه، وقال الشافعي (٤): إذا لم يدر يعني المقدم كم سبقه الإِمام به، يتصنع للقيام، فإن سبحوا به جلس وعلم أنَّها الرابعة، [و] (٥) قدم رجلًا فسلم بهم، وإن لم يعلم شيئًا من هذا بتسبيحهم صلاها من أولها، والحجة في


(١) أي: بعد رجوع الإمام الأول من الوضوء.
(٢) "مسائل أحمد برواية عبد الله" (٣٩٥).
(٣) في "الأصل": ولم يقال. والمثبت هو الجادة.
(٤) انظر: "الأم" (١/ ٣٠٩ - الصلاة بإمامين أحدهما بعد الآخر).
(٥) الإضافة من عندنا؛ حتى يستقيم النص.

<<  <  ج: ص:  >  >>