للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفيه قول رابع: وهو أن يقعد وإن قرأ، ما لم يركع، هكذا قال الحسن البصري، قال: يقعد وإن قرأ ثمانين آية ما لم يركع.

وقد روينا في هذا الباب حديثًا موافقًا لمذهب الشافعي ومن وافقه، وفي إسناده مقال.

١٦٦٨ - من حديث الفريابي عن الثوري، عن جابر، عن المغيرة بن (شبيل، عن قيس، عن المغيرة بن) (١) شعبة، عن النبي قال: "إذا قام أحدكم في الركعتين فلم يستتم قائمًا فليجلس، فإذا استتم قائمًا فلا يجلس (ويسجد) (٢) سجدتي السهو" (٣).

وهذا غير ثابت، وقد خالف شعبة الثوري في إسناده.

وقد اختلف فيمن ذكر وقد نهض للقيام قبل أن يستوي قائمًا فجلس، فرأت طائفة: أن يسجد سجود السهو، روي ذلك عن النعمان بن بشير، وأنس بن مالك.


(١) ما بين الحاصرتين سقط من "د".
(٢) في "د": وليسجد.
(٣) أخرجه أحمد (٤/ ٢٥٣ - ٢٥٤)، وعبد الرزاق (٣٤٨٣)، وأبو داود (١٠٢٨)، وابن ماجه (١٢٠٨)، والدارقطني في "سننه" (١/ ٣٧٨ - ٣٧٩)، والبيهقي في "الكبرى" (٢/ ٣٤٣) كلهم عن سفيان به.
قال أبو داود: وليس في كتابي عن جابر الجعفي إلا هذا الحديث.
وقال الدارقطني: وكذلك رواه الفريابي ومؤمل وغيرهما عن الثوري.
وقال الترمذي عقب حديث (٣٦٤) وهو عن المغيرة من وجه آخر: … وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن المغيرة بن شعبة … وجابر الجعفي قد ضعفه بعض أهل العلم تركه يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي وغيرهما.
وقال البيهقي في "المعرفة" (٢/ ١٧٦): جابر لا يحتج به غير أن هذا قد روي من وجهين آخرين … وانظر: "البدر المنير" (٤/ ٢٢٢ - ٢٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>