للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

العصر - وأكثر ظني أنها العصر - ركعتين ثم انصرف إلى جذع في المسجد فاستند إليه وهو مغضب، وخرج سرعان الناس يقولون: قصرت الصلاة، وفي القوم أبو بكر وعمر فهابا أن يكلماه، فقام ذُو اليدين فقال: يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال رسول الله : "ما يقول ذو اليدين؟ " قالوا: صدق يا رسول الله، فصلى بنا رسول الله ركعتين ثم سلم ثم كبر وسجد كسجوده، ثم رفع ثم كبر فسجد ثم كبر ورفع، قال محمد: وأخبرت عن عمران بن حصين، عن النبي أنه قال: وسلم (١).

قال أبو بكر: هذا خبر ثابت والقول به يجب، وسجدتي السهو يسجدهما المصلي في هذِه الحال بعد السلام، وليس لقول من قال: إن حديث أبي هريرة منسوخ معنى؛ لأن تحريم الكلام كان بمكة، وإسلام أبي هريرة بعد الهجرة وبعد بدر [بسنين] (٢)، قدم أبو هريرة المدينة والنبي بخيبر، وعلى المدينة سباع بن عرفطة، وذكر أبو هريرة أنه صحب النبي ثلاث سنين، وغير جائز أن يكون الأول ناسخًا والآخر منسوخًا، والكلام عامدًا في الصلاة كان مباحًا والنبي بمكة، ثم وقع النسخ على عمد الكلام قبل أن يهاجر النبي . فأما الكلام ساهيًا في الصلاة فليس من هذا الوجه، ولا يجوز أن يقع على الكلام ساهيًا في الصلاة النهي؛ إذ غير جائز أن يدعي أحد أن الله نهى من لا يعلم أنه في الصلاة عن الكلام فيها في الحال التي هو غير عالم بأنه في الصلاة، والنبي إنما تكلم وهو غير عالم بأنه في الوقت الذي تكلم فيه في الصلاة، بل كان عنده أنه قد أدى فرض


(١) أخرجه البخاري في مواضع منها (٧١٤)، ومسلم (٥٧٣) كلاهما من طريق أيوب به.
(٢) في "الأصل": بسنتين. وهو خطأ.

<<  <  ج: ص:  >  >>